التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي

1994/15 15/1994 94/15 15/94 ١٩٩٤/١٥ ١٥/١٩٩٤ ٩٤/١٥ ١٥/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة التعليم العالي وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

تنقل المديرية العامة للبعثات والعلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١١ يناير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.

اختصاصات وزارة التعليم العالي

– الإشراف على جامعة السلطان قابوس وعلى هيئات ومؤسسات التعليم العالي التي تسند إلى الوزارة.
– الإشراف على مراكز البحوث العلمية ومتابعة التطور العلمي والفني في جميع المجالات.
– تطبيق قانون البعثات والإعانات الدراسية وإتاحة الفرص أمام المؤهلين لمتابعة دراساتهم العليا في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد وتوفير البرامج التدريبية المناسبة للخريجين الجامعيين.
– بحث واقتراح السياسات المتعلقة بالتعليم العالي في جميع الميادين بما يتفق والأهداف الوطنية في نطاق السياسة العامة للدولة.
– وضع الخطط والمشروعات لتنفيذ السياسات المعتمدة للتعليم العالي في ضوء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطورات العلمية.
– تشجيع التأليف والإنتاج العلمي ونشر الثقافة العلمية والفنية المتخصصة.
– إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها.
– المشاركة في توثيق العلاقات العلمية والثقافية الخارجية في مجال التعليم العالي وتمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
– العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.
– تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي.
1994/15 15/1994 94/15 15/94 ١٩٩٤/١٥ ١٥/١٩٩٤ ٩٤/١٥ ١٥/٩٤