التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٩٤ بتعيين وكيلين لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة

1994/21 21/1994 94/21 21/94 ١٩٩٤/٢١ ٢١/١٩٩٤ ٩٤/٢١ ٢١/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ سلطان بن راشد بن مالك الشحي وكيلا لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة، لشؤون البلديات الإقليمية.

مادة (٢)

يعين الشيخ أحمد بن مبارك بن مستهيل بيت شماس وكيلا لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة، لشؤون البيئة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ شعبان سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٤م.
1994/21 21/1994 94/21 21/94 ١٩٩٤/٢١ ٢١/١٩٩٤ ٩٤/٢١ ٢١/٩٤