التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٩٤ بتعيين رئيس لمكتب السلطنة في دبي

1994/22 22/1994 94/22 22/94 ١٩٩٤/٢٢ ٢٢/١٩٩٤ ٩٤/٢٢ ٢٢/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ حمد بن علي بن سعيد الغافري رئيسا لمكتب السلطنة بدبي، بالدرجة الخاصة المخصصة لوكيل وزارة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ شعبان سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٤م.
1994/22 22/1994 94/22 22/94 ١٩٩٤/٢٢ ٢٢/١٩٩٤ ٩٤/٢٢ ٢٢/٩٤