التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٩٤ برد الجنسية العمانية

1994/24 24/1994 94/24 24/94 ١٩٩٤/٢٤ ٢٤/١٩٩٤ ٩٤/٢٤ ٢٤/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
١- عزان بن سليمان بن حميد الحارثي
٢- سعيد بن زهران بن محمد العوفي

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٦ نوفمبر ١٩٩٣م.

صدر في: ٢٧ شعبان سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٤م.
1994/24 24/1994 94/24 24/94 ١٩٩٤/٢٤ ٢٤/١٩٩٤ ٩٤/٢٤ ٢٤/٩٤