التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٩٤ بمنح الجنسية العمانية

1994/25 25/1994 94/25 25/94 ١٩٩٤/٢٥ ٢٥/١٩٩٤ ٩٤/٢٥ ٢٥/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ شعبان سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٤م.

قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية

– عبده علي مصلح الشاعري ٨ / ٦ / ١٩٩٣م
– آمنة بنت البرك بن خادم الصيعري ٦ / ١١ / ١٩٩٣م
– مزمل بن محمد بن جمعه المعولي ٦ / ١١ / ١٩٩٣م
– شماء بنت محمد بن جمعه المعولي ٦ / ١١ / ١٩٩٣م
– صبري بن محمد بن جمعه المعولي ٦ / ١١/ ١٩٩٣م
– سعيد بن محمد بن جمعه المعولي ٦ / ١١ / ١٩٩٣م
– عبدالكريم بن جامي بن محمد الزدجالي ٦ / ١١ / ١٩٩٣م
– مرزيدات بنت عمر بن سالم المسكري ٦ / ١١ / ١٩٩٣م
– عدنان عاطف حسين الحاج ٩ / ١١ / ١٩٩٣م
– لؤي عدنان عاطف حسين الحاج ٩ / ١١ / ١٩٩٣م
– ايهاب عدنان عاطف حسين الحاج ٩ / ١١ / ١٩٩٣م
– رحاب عدنان عاطف حسين الحاج ٩ / ١١ / ١٩٩٣م
– لميا عدنان عاطف حسين الحاج ٩ / ١١ / ١٩٩٣م
– أريج عدنان عاطف حسين الحاج ٩ / ١١ / ١٩٩٣م

1994/25 25/1994 94/25 25/94 ١٩٩٤/٢٥ ٢٥/١٩٩٤ ٩٤/٢٥ ٢٥/٩٤