نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أثيوبيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليمهما وما وراءهما، الذي وقع بالحروف الأولى في مسقط بتاريخ ٢٥ من ديسمبر ١٩٩١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في التوقيع على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أثيوبيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٥ أبريل سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٥) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٤م.
1994/40 40/1994 94/40 40/94 ١٩٩٤/٤٠ ٤٠/١٩٩٤ ٩٤/٤٠ ٤٠/٩٤