التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٩٤ بتعيين أمين عام بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع

1994/44 44/1994 94/44 44/94 ١٩٩٤/٤٤ ٤٤/١٩٩٤ ٩٤/٤٤ ٤٤/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل اللواء الركن عبدالعالم بن مستهيل رخيوت إلى وزارة الدفاع بنفس درجته ومخصصاته، ويعين أمينا عاما بمكتب سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٥ أبريل سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٤م.
1994/44 44/1994 94/44 44/94 ١٩٩٤/٤٤ ٤٤/١٩٩٤ ٩٤/٤٤ ٤٤/٩٤