التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٩٤ بتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1994/48 48/1994 94/48 48/94 ١٩٩٤/٤٨ ٤٨/١٩٩٤ ٩٤/٤٨ ٤٨/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٨٧ بتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٢ من ديسمبر ١٩٩٣م بالموافقة على إعادة تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٨٧ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٧ أبريل سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٤م.
1994/48 48/1994 94/48 48/94 ١٩٩٤/٤٨ ٤٨/١٩٩٤ ٩٤/٤٨ ٤٨/٩٤