نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٣ بالتفويض في التوقيع على الاتفاقية التربوية والتعليمية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة،
وعلى الاتفاقية الموقعة والمشار إليها بتاريخ ٩ ذي القعدة ١٤١٣هـ الموافق أول مايو ١٩٩٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاقية التربوية والتعليمية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ ذي القعدة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٧ أبريل سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٤م.
1994/49 49/1994 94/49 49/94 ١٩٩٤/٤٩ ٤٩/١٩٩٤ ٩٤/٤٩ ٤٩/٩٤