التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٩٤ بتعيين رئيس تنفيذي لسوق مسقط للأوراق المالية

1994/51 51/1994 94/51 51/94 ١٩٩٤/٥١ ٥١/١٩٩٤ ٩٤/٥١ ٥١/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محمود بن محمد بن علي الجرواني رئيسا تنفيذيا لسوق مسقط للأوراق المالية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٦ مايو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٤م.
1994/51 51/1994 94/51 51/94 ١٩٩٤/٥١ ٥١/١٩٩٤ ٩٤/٥١ ٥١/٩٤