نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل سعود بن سالم العنسي من وزارة التراث القومي والثقافة إلى وزارة الخارجية، بنفس درجته ومخصصاته المالية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٦ مايو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٤م.
1994/52 52/1994 94/52 52/94 ١٩٩٤/٥٢ ٥٢/١٩٩٤ ٩٤/٥٢ ٥٢/٩٤