التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٩٤ بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

1994/53 53/1994 94/53 53/94 ١٩٩٤/٥٣ ٥٣/١٩٩٤ ٩٤/٥٣ ٥٣/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يشكل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية على الوجه التالي:

– وزير التجارة والصناعة رئيسا
– الرئيس التنفيذي للسوق عضوا
– سليمان بن مهنا العدوي

الأمين العام للضرائب بوزارة المالية والاقتصاد

عضوا
– محمد بن عبدالعزيز كلمور

نائب رئيس بالبنك المركزي العماني

عضوا
– سالم بن عبدالله بن سعيد بن بدر الرواس عضوا
– يحيى بن سعيد الجابري عضوا
– رشاد بن محمد الزبير عضوا
– سليمان بن أحمد الحوقاني عضوا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٧ مايو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٤م.

1994/53 53/1994 94/53 53/94 ١٩٩٤/٥٣ ٥٣/١٩٩٤ ٩٤/٥٣ ٥٣/٩٤