التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٩٤ بإجازة انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

1994/58 58/1994 94/58 58/94 ١٩٩٤/٥٨ ٥٨/١٩٩٤ ٩٤/٥٨ ٥٨/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الموقعة بتاريخ ١ / ١١ / ١٩٧٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٥ يونيو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٤م.
1994/58 58/1994 94/58 58/94 ١٩٩٤/٥٨ ٥٨/١٩٩٤ ٩٤/٥٨ ٥٨/٩٤