انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٤.

نُشرت في 5 يونيو 1994الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٢ / ٩٤ بإضافة بعض الآفات الزراعية الممنوع دخولها السلطنة إلى لائحة الآفات الزراعية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٩٤ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر