نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع ازدواجية طريق الحمرية (المرحلة الأولى)، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٠) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٩٤م.
مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق الحمرية (المرحلة الأولى)
١- يعد مشروع ازدواجية طريق الحمرية (المرحلة الأولى) من المشروعات الحيوية بمحافظة مسقط.
٢- يحقق الأهداف التالية:
– تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
– فك اختناقات المرور وسير الحركة بسهولة ويسر وتجنب الحوادث المرورية بازدواجية الطريق بالمنطقة.
– تحسين وتوسيع الطريق الحالي ليوفي بالمعدلات العالمية وربط طريق الحمرية بطريق مساكن البلدية وطريق روي الداخلي.
– رفع كفاءة الطريق الحالي لاستيعاب ضغط وكثافة الحركة.
– إيجاد أماكن للترويح عن النفس بعمل مساحات خضراء على جانبي الطريق.
– إيجاد مواقف للسيارات على جانبي الطريق.
٣- تنفيذ هذا المشروع يقتضي نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به.
٤- يتطلب ذلك استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير ديوان البلاط السلطاني
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1994/63 63/1994 94/63 63/94 ١٩٩٤/٦٣ ٦٣/١٩٩٤ ٩٤/٦٣ ٦٣/٩٤