التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٩٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ترميم وإعادة بناء سوق عبري

1994/62 62/1994 94/62 62/94 ١٩٩٤/٦٢ ٦٢/١٩٩٤ ٩٤/٦٢ ٦٢/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع ترميم وإعادة بناء سوق عبري، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٠) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٩٤م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ترميم وإعادة بناء سوق عبري

انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بتطوير المدن تم اعتماد مشروع ترميم وإعادة بناء سوق عبري وذلك ضمن مشروعات الخطة الخمسية الرابعة وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع مع الجهات المختصة.

أسفرت الدراسة عن أن هذا المشروع يقتضي تنفيذ الأعمال الآتية:

١- إنشاء حوالي (٨٠) ثمانين محلا تجاريا تبلغ مساحة الواحد منها (٣,٦٠٧) مترا مربعا.
٢- إنشاء مبنى للإدارة بمساحة (٣٠٠) ثلاثمائة متر مربع.
٣- إنشاء دورة مياه عامة بمساحة (١٢٠) مائة وعشرين مترا مربعا.
٤- إنشاء بعض الاكشاك التجارية بمساحة (١٢٠) مائة وعشرين مترا مربعا.
٥- إنشاء ميدان (ساحة الحصن) بمساحة (٤,٠٢٠) مترا مربعا.
٦- أعمال البستنة لمساحة (٥٠٠٠) خمسة آلاف متر مربع.
٧- إنشاء بعض الأسوار بطول (٢٧٢) مائتين واثنين وسبعين مترا مربعا.
٨- إنشاء نافورة بالميدان الرئيسي أمام الحصن بمساحة (١٤) أربعة عشر مترا.
٩- إنشاء أبراج للبوابات بمساحة (٦٤) أربعة وستين مترا مربعا.
١٠- إنشاء دوار بمساحة (٢٥) خمسة وعشرين مترا مربعا.
١١- إنشاء (٣١٧) ثلاثمائة وسبعة عشر موقفا للسيارات.
١٢- تطوير وتحسين بعض الطرق الداخلية بطول حوالي (١,٧٢٢) مترا طوليا.

وتوضح الخرائط المرفقة الأماكن التي يتم هذا المشروع بها مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال هذا المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1994/62 62/1994 94/62 62/94 ١٩٩٤/٦٢ ٦٢/١٩٩٤ ٩٤/٦٢ ٦٢/٩٤