التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٩٤ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية

1994/61 61/1994 94/61 61/94 ١٩٩٤/٦١ ٦١/١٩٩٤ ٩٤/٦١ ٦١/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٣ بإلغاء العمل بالإعفاء الضريبي المقرر على المؤسسات التجارية والصناعية والشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى المادة (٤) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

وتستمر شركات المساهمة العامة المملوكة بالكامل لعمانيين خاضعة للمعدلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة شراء بعض أسهمها – من خلال سوق مسقط للأوراق المالية – من قبل شركة مختلطة مسجلة وفقا لقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٤م التي تبدأ من أول يناير ١٩٩٤م.

صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٠) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٩٤م.
1994/61 61/1994 94/61 61/94 ١٩٩٤/٦١ ٦١/١٩٩٤ ٩٤/٦١ ٦١/٩٤