التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٩٤ بنقل موظف بوزارة التربية والتعليم إلى الدرجة الخاصة

1994/64 64/1994 94/64 64/94 ١٩٩٤/٦٤ ٦٤/١٩٩٤ ٩٤/٦٤ ٦٤/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل مصطفى بن علي بن عبداللطيف اللواتيا، مدير عام الشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم إلى الدرجة الخاصة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٩ يونيو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٠) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٩٤م.
1994/64 64/1994 94/64 64/94 ١٩٩٤/٦٤ ٦٤/١٩٩٤ ٩٤/٦٤ ٦٤/٩٤