نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدرجة الخاصة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢ يوليو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣١) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٩٤م.
1994/65 65/1994 94/65 65/94 ١٩٩٤/٦٥ ٦٥/١٩٩٤ ٩٤/٦٥ ٦٥/٩٤