التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٩٤ بإضافة عضو بالمجلس البلدي لبلدية مسقط

1994/69 69/1994 94/69 69/94 ١٩٩٤/٦٩ ٦٩/١٩٩٤ ٩٤/٦٩ ٦٩/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩٣ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يضاف ممثل لوزارة موارد المياه بدرجة مدير عام إلى أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط الممثلين للأجهزة الحكومية في الدورة الثالثة للمجلس.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٤ يوليو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣١) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٩٤م.
1994/69 69/1994 94/69 69/94 ١٩٩٤/٦٩ ٦٩/١٩٩٤ ٩٤/٦٩ ٦٩/٩٤