نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام الملحق بقانون الخدمة المدنية كل من:
علي بن صديق بن علي الزدجالي | مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمكتب سمو السيد الممثل الخاص لجلالة السلطان. |
الدكتور سالم بن عبدالله بن سالم الحرمي | مدير عام الخدمات الصحية لمحافظة مسقط بوزارة الصحة. |
محمد باقر بن موسى بن علي | مدير عام التخطيط بوزارة الصحة. |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من صفر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٣ يوليو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣١) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٩٤م.
1994/71 71/1994 94/71 71/94 ١٩٩٤/٧١ ٧١/١٩٩٤ ٩٤/٧١ ٧١/٩٤