نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٨٦ بتنظيم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٨٦ المشار إليه بتنظيم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٤ يوليو سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٢) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٤م.
تعديلات في تنظيم إصدار جوازات السفر الدبلوماسي والخاصة
تعدل المواد (٢ و٣ و٤) من المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٨٦ بتنظيم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة على النحو الآتي:
المادة (٢)
يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى:
١- نواب رئيس الوزراء ومن في مرتبتهم.
٢- الوزراء ومن في مرتبتهم.
٣- رئيس مجلس الشورى ونوابه.
٤- الضباط من رتبة لواء فأعلى ومن في درجاتهم في كل من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
٥- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء وفود السلطنة لدى المنظمات العربية والدولية.
٦- الملحقين الفنيين في البعثات الدبلوماسية.
٦- حاملي الحقائب الدبلوماسية.
٨- نواب رئيس الوزراء السابقين.
٩- وزراء الخارجية والدولة للشؤون الخارجية السابقين.
١٠- زوجات أفراد الفئات السابقة وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات.
المادة (٣)
يمنح جواز السفر الدبلوماسي للحاشية السلطانية كما يحددها جلالة السلطان.
ويجوز بأمر من جلالة السلطان منح جواز السفر الدبلوماسي إلى:
١- أعضاء الأسرة المالكة.
٢- كبار موظفي ديوان البلاط السلطاني.
٣- زوجات أفراد الفئتين السابقتين وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات.
٤- من يبعثون في مهام رسمية.
المادة (٤)
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى:
١- أعضاء الأسرة المالكة.
٢- وكلاء الوزارات والأمناء العامين من درجة وكيل وزارة ومن في حكمهم.
٣- أعضاء مجلس الشورى.
٤- الضباط من رتبة عميد في كل من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
٥- الوزراء السابقين.
٦- المحالين إلى التقاعد من الضباط من رتبة عميد فأعلى.
٧- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي.
٨- زوجات أفراد الفئات السابقة وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات.
ويجوز بأمر من جلالة السلطان منح جواز سفر خاص لغير من سبق ذكرهم.
1994/76 76/1994 94/76 76/94 ١٩٩٤/٧٦ ٧٦/١٩٩٤ ٩٤/٧٦ ٧٦/٩٤