التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٩٤ بتعديل بعض أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

1994/77 77/1994 94/77 77/94 ١٩٩٤/٧٧ ٧٧/١٩٩٤ ٩٤/٧٧ ٧٧/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١ بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من صفر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٥ يوليو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٢) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٤م.

 

تعديلات في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

يستبدل بالمواد ١٤ و٢٢ و٢٥ من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المواد الآتية:

المادة (١٤)

تكون الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي:

٦٪ تستقطع من الراتب الأساسي الشهري للموظف.

١٥٪ من نفس الراتب تساهم بها الحكومة.

المادة (٢٢)

يستحق الموظف معاشات إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية:

(أ) بلوغ سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات.

(ب) الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة أيا كانت مدة الخدمة.

(ج) إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها الوزير بشرط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات، وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المدة الباقية لبلوغ الموظف سن التقاعد أيهما أقل.

(د) الاستقالة شريطة ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة.
ومع ذلك إذا كان الموظف المستقيل قد بلغ سن الخمسين فيجب ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات، وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل، وفي هذه الحالة لا تجوز إعادة تعيين الموظف بوحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة.

(هـ) انتهاء الخدمة بغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة (باستثناء فقد الجنسية) بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة ما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة الحرمان من المعاش أو المكافأة.

المادة (٢٥)

تتم تسوية المعاش وفقا للقواعد التالية:

(أ) يسوى المعاش بوقع (٤٪) من الراتب الأساسي الشهري الأخير مضروبا في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بحد أقصى (٨٠٪) من ذلك الراتب وبما لا يقل عن ثمانين ريالا.

(ب) إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة يسوى المعاش بواقع (٥٠٪) من الراتب الأساسي الشهري الأخير أو وفقا لما جاء بالفقرة السابقة أيهما أكبر.
وإذا كانت الوفاة أو عدم اللياقة الصحية ناتجتين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع (٨٠٪) من الراتب الأساسي وبما لا يقل عن ثمانين ريالا.

1994/77 77/1994 94/77 77/94 ١٩٩٤/٧٧ ٧٧/١٩٩٤ ٩٤/٧٧ ٧٧/٩٤