التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٩٤ بإجراء تعديلات في النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان

1994/78 78/1994 94/78 78/94 ١٩٩٤/٧٨ ٧٨/١٩٩٤ ٩٤/٧٨ ٧٨/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من صفر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٥ يوليو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٢) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٤م.

 

تعديلات على النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان

تستبدل بالمواد ٣، ٢٦، ٢٧، ٢٩، ٣٩ من النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليه المواد التالية:

مادة (٣)

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الغرفة إنشاء فروع لها في مختلف المناطق.

مادة (٢٦)

تتألف الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة عمان من جميع الأعضاء المنتسبين إليها في جميع المناطق والمحافظات المسددين رسوم الاشتراك المقررة للغرفة، وتختص بإقرار الحسابات الختامية للسنة المنقضية – كما أن لها أن تعطي التوجيهات التي تراها لازمة إلى مجلس الإدارة.
وتتألف الهيئة العامة للغرفة في المنطقة أو المحافظة من جميع الأعضاء المنتسبين إليها والمسجلين في المنطقة أو المحافظة المسددين رسوم الاشتراك المقررة للغرفة وتنتخب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.

مادة (٢٧)

تجتمع الهيئة العامة للغرفة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة في كل سنة على الأقل في دورة عادية لمناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، كما يمكن أن تجتمع لأسباب طارئة في جلسات استثنائية بقرار من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي يقدمه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء الغرفة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (٢٩)

يتألف مجلس إدارة الغرفة من واحد وعشرين عضوا ينتخب منهم أربعة عشر عضوا بالاقتراع السري وفقا لما يلي:

أ- سبعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الهيئة العامة المسجلون بمحافظة مسقط.

ب- عضو واحد عن كل من مناطق الباطنة والظاهرة والداخلية والشرقية والوسطى ومحافظة ظفار ومحافظة مسندم ينتخبه أعضاء الهيئة العامة المسجلون بكل منها.

ويعين السبعة الباقون بمرسوم سلطاني ويختارون من قائمة تحوي خمسة عشر اسما يقترحها وزير التجارة والصناعة.
ويعين رئيس المجلس بمرسوم سلطاني من بين جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة.

مادة (٣٩)

يشرف أمين المال على تنظيم موازنة الغرفة ويساعده في ذلك الموظفون المختصون، وعلى هؤلاء تقديم مشروع الموازنة إلى المكتب التنفيذي ليحيله بدوره إلى مجلس الإدارة لإقراره وذلك قبل شهر من ابتداء السنة المالية الجديدة.

1994/78 78/1994 94/78 78/94 ١٩٩٤/٧٨ ٧٨/١٩٩٤ ٩٤/٧٨ ٧٨/٩٤