نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٨ يونيو ١٩٩٤م.
صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤) الصادر في ٣ / ٩ / ١٩٩٤م.
قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية
– وحيدة بنت سالم بن هلال الرحبي
– صبرينة بنت ماجد بن سعيد الغيثي
– فاطمة بنت ناصر بن حمود البوسعيدي
– اسمهان بنت راشد بن حسين العبري
– رياء بنت سالم بن علي الحبسي
– أمينه بنت حمد بن خميس الحبسي
– نصراء بنت عبدالله بن سالم الإسماعيلي
– سلمى بنت مسعود بن مرهون الرقيشي
– ميمونة بنت يوسف بن احمد البحراني
– لولوه بنت راشد بن محمد الفلاحي
– زوينه بنت محمد بن سعيد الزكواني
– مريم بنت يوسف بن حمود البلوشي
– شوينة بنت مسعود بن عبدالله البطاشي
– خديجة بنت سعيد بن علي النوفلي
– خديجه بنت عيسى بن محمد المنذري
– شاديه بنت عزيز بن عامر الجهضمي
– سعادة بنت سليمان بن سعيد الشكيلي
– زليخا بنت سليمان بن راشد الشريقي
– شمسة بنت سعيد بن محمد السمري
– خليفة بنت محمد بن سليم الحبسي
– صفية بنت محمد بن حمد المعمري
– عزيزة بنت سيف بن زهران الشقصي
– عليا بنت مبارك بن سعيد المرزوقي
– صفية بنت سليمان بن غريب العوفي
– مريم بنت صالح بن سالم المعولي
– سكينة بنت صالح بن سالم المعولي
– نوال بنت سالم بن محمد البوسعيدي
– ياسمين بنت أحمد بن محمد البلوشي
– عبيد بن سالم بن هلال الرحبي
– هلال بن سالم بن هلال الرحبي
– سليمان بن علي بن درويش الجديدي
– حمود بن سعيد بن عامر المقبالي
– صادق بن محمد تقي بن جواد عبدالرسول
– وحيد بن علي بن عبدالرضا العبدواني
– عبدالعزيز بن جواد بن جعفر اللواتيا
– أصيله بنت سيف بن حمد النبهاني
1994/86 86/1994 94/86 86/94 ١٩٩٤/٨٦ ٨٦/١٩٩٤ ٩٤/٨٦ ٨٦/٩٤