التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٩٤ بمنح الجنسية العمانية

1994/87 87/1994 94/87 87/94 ١٩٩٤/٨٧ ٨٧/١٩٩٤ ٩٤/٨٧ ٨٧/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤) الصادر في ٣ / ٩ / ١٩٩٤م.

قائمة بأسماء من منحت إليهم الجنسية العمانية

– بشير مالك محمد ٩ / ٥ / ١٩٩٤م
– نزر محمد نواب الرئيسي ٨ / ٦ / ١٩٩٤م
– مقبول نزر محمد نواب الرئيسي ٨ / ٦ / ١٩٩٤م
– فتحية نزر محمد نواب الرئيسي ٨ / ٦ / ١٩٩٤م
– رضية نزر محمد نواب الرئيسي ٨ / ٦ / ١٩٩٤م
– رشيدة نزر محمد نواب الرئيسي ٨ / ٦ / ١٩٩٤م
– نبيلة نزر محمد نواب الرئيسي ٨ / ٦ / ١٩٩٤م
– سميرة نزر محمد نواب الرئيسي ٨ / ٦ / ١٩٩٤م
– دليلة نزر محمد نواب الرئيسي ٨ / ٦ / ١٩٩٤م
– جميلة نزر محمد نواب الرئيسي ٨ / ٦ / ١٩٩٤م
– ابتسام غلام محمد نبي ٨ / ٦ / ١٩٩٤م
– عزيزة زكي محمود الألفي ٨ / ٦ / ١٩٩٤م

1994/87 87/1994 94/87 87/94 ١٩٩٤/٨٧ ٨٧/١٩٩٤ ٩٤/٨٧ ٨٧/٩٤