التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٩٤ بمنح الجنسية العمانية

1994/88 88/1994 94/88 88/94 ١٩٩٤/٨٨ ٨٨/١٩٩٤ ٩٤/٨٨ ٨٨/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤) الصادر في ٣ / ٩ / ١٩٩٤م.

قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية

– آنا رجب ١٦ / ١ / ١٩٩١
– عبدالرحيم بن عبدالله بن ناصر الخطيب ١٧ / ٧ / ١٩٩٤
– عبدالحليم بن عبدالعزيز بن ناصر الخطيب ١٧ / ٧ / ١٩٩٤
– فاطمة بنت عبدالعزيز بن ناصر الخطيب ١٧ / ٧ / ١٩٩٤

1994/88 88/1994 94/88 88/94 ١٩٩٤/٨٨ ٨٨/١٩٩٤ ٩٤/٨٨ ٨٨/٩٤