التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٩٤ بتعيين مساعد للمفتش العام للشرطة والجمارك

1994/89 89/1994 94/89 89/94 ١٩٩٤/٨٩ ٨٩/١٩٩٤ ٩٤/٨٩ ٨٩/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى العميد هلال بن خالد بن ناصر المعولي إلى رتبة لواء ويعين مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك لشؤون العمليات والتدريب.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر ١٩٩٤م.

صدر في: غرة ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٧ سبتمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/89 89/1994 94/89 89/94 ١٩٩٤/٨٩ ٨٩/١٩٩٤ ٩٤/٨٩ ٨٩/٩٤