التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٩٤ بتعيين وكيل لوزارة التعليم العالي

1994/90 90/1994 94/90 90/94 ١٩٩٤/٩٠ ٩٠/١٩٩٤ ٩٤/٩٠ ٩٠/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ سالم بن مستهيل بن أحمد المعشني وكيلا لوزارة التعليم العالي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/90 90/1994 94/90 90/94 ١٩٩٤/٩٠ ٩٠/١٩٩٤ ٩٤/٩٠ ٩٠/٩٤