التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٩٤ بإجراء تعيينات وتنقلات في السلك الدبلوماسي

1994/91 91/1994 94/91 91/94 ١٩٩٤/٩١ ٩١/١٩٩٤ ٩٤/٩١ ٩١/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي، سفيرنا لدى مملكة هولندا ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى روسيا الاتحادية.

مادة (٢)

ينقل سمو السيد جيفر بن سالم بن علي آل سعيد سفيرنا لدى دولة البحرين ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة هولندا.

مادة (٣)

يعين السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الهند.

مادة (٤)

يمنح المستشار رشاد بن عبيد بن راشد الغريبي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة البحرين.

مادة (٥)

يمنح المستشار أحمد بن محمد بن مسعود الريامي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى بروناي دار السلام.

مادة (٦)

ينقل السفير سالم بن عبدالله بن برهام باعمر، سفيرنا لدى الكويت إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/91 91/1994 94/91 91/94 ١٩٩٤/٩١ ٩١/١٩٩٤ ٩٤/٩١ ٩١/٩٤