نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٨ بتخويل وزير التجارة والصناعة زيادة الرسوم الجمركية في حدود (٢٥٪) على واردات المنتجات الأجنبية المنافسة والبديلة للمنتجات المحلية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ بإصدار قانون نظام الجمارك وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨م وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة في قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ المشار إليه.
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٨ المشار إليه والمادة ١٩ (أولا – د) من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
التعديلات في قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨
أولا: يستبدل بالبند رقم (٢) من المادة ٧٦ من قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ المشار إليه بندان جديدان برقمي (٢ و٣) نصهما الآتي:
٢- يكون تحصيل الرسوم الجمركية على قيمة البضاعة مضافا إليها أجور الشحن والتأمين.
٣- مع مراعاة أحكام قوانين الجمارك تسدد رسوم التصدير على البضائع بالفئات والأوضاع المحددة في أي قانون صادر بشأن رسوم التصدير.
ثانيا: تضاف إلى قانون نظام الجمارك المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام ٧٦ مكررا و٧٦ مكررا (١) و٨١ مكررا، وتكون نصوصها كالآتي:
المادة (٧٦) مكررا
تعديل فئة الرسم
لنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بعد موافقة مجلس الوزراء تعديل فئات الرسوم المحددة بالتعريفة الجمركية أو الإعفاء منها.
المادة (٧٦) مكررا (١)
فرض أو زيادة الرسم بغرض حماية المنتجات المحلية
لنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية – بناء على اقتراح الوزير المختص – فرض أو زيادة الرسوم على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي أو منع أو تقييد استيرادها، وعلى أن يراعى كفاية هذا الإنتاج من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك، وذلك في حدود (٢٥٪) من قيمة البضاعة وعلى أن يعرض ما يجاوز هذه النسبة على مجلس الوزراء.
المادة (٨١) مكررا
إعفاء الواردات من الرسوم الجمركية
١- مع عدم الإخلال بما تتضمنه القوانين والمراسيم السلطانية والاتفاقيات الدولية من أحكام خاصة، لنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية إصدار اللوائح التي تنظم إعفاء البضائع المستوردة للاستعمال الدائم أو لأغراض غير مؤقتة من الرسوم الجمركية بناء على اقتراح المفتش العام.
٢- لنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية – بناء على اقتراح الوزير المختص – إصدار القرارات اللازمة للإعفاء الجمركي المقرر لمنشآت أو هيئات أو جمعيات أو جهات معينة بمقتضى قوانين خاصة، وعلى أن يصدر الإعفاء طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها هذه القوانين.
1994/92 92/1994 94/92 92/94 ١٩٩٤/٩٢ ٩٢/١٩٩٤ ٩٤/٩٢ ٩٢/٩٤