نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية الشروط الأساسية الخاصة بتوفير الغاز بين سلطنة عمان وجمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير النفط والمعادن في التوقيع على اتفاقية الشروط الأساسية الخاصة بتوفير الغاز بين سلطنة عمان وجمهورية الهند.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٤م.
1994/98 98/1994 94/98 98/94 ١٩٩٤/٩٨ ٩٨/١٩٩٤ ٩٤/٩٨ ٩٨/٩٤