التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٩٤ بالتصديق على بعض الاتفاقيات بين سلطنة عمان وبعض الدول

1994/97 97/1994 94/97 97/94 ١٩٩٤/٩٧ ٩٧/١٩٩٤ ٩٤/٩٧ ٩٧/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى الاتفاقيات الموقعة والمذكورة أدناه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، نصادق على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة نيابة عن حكومة سلطنة عمان والموضح بيانها فيما يلي:

١- الاتفاقية الموقعة بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٢ بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان بشأن استكشاف وإنتاج واستغلال مصادر الهيدروكربون بجمهورية كازاخستان.

٢- اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والمالي الموقعة فيما بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٢.

٣- اتفاقية اتحاد (بحر قزوين) للأنابيب الموقعة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٢، والبروتوكول المؤرخ ٢٣ / ٧ / ١٩٩٢ بين كل من سلطنة عمان وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية كازاخستان والبروتوكول المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٤ بين كل من سلطنة عمان وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية كازاخستان وجمهورية أذربيجان.

٤- مذكرة التفاهم الخاصة بحقوق مرور خط الأنابيب الموصل للغاز الطبيعي للهند وتوفير الغاز الطبيعي بين سلطنة عمان وجمهورية الهند الموقعة بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٩٩٣.

٥- مذكرة التفاهم بين كل من سلطنة عمان وشركة النفط العمانية المحدودة وجمهورية الهند وشركة بهارات بتروليوم المحدودة المؤرخة ١٣ / ٣ / ١٩٩٣ بشأن إنشاء مصفاة لتكرير النفط في الهند.

٦- مذكرة التفاهم بين كل من سلطنة عمان وشركة النفط العمانية المحدودة وجمهورية الهند وشركة هندوستان المحدودة الموقعة بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٩٩٣ بشأن إنشاء مصفاة لتكرير النفط في الهند.

٧- مذكرة التفاهم المؤرخة ٣٠ / ٧ / ١٩٩٤ بين كل من سلطنة عمان وشركة النفط العمانية المحدودة وجمهورية الهند وشركة كريشاك بهاراتي المحدودة وشركة راشتريا للكيماويات والسماد المحدودة بشأن إقامة مشروع الأمونيا / يوريا في السلطنة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٤م.

1994/97 97/1994 94/97 97/94 ١٩٩٤/٩٧ ٩٧/١٩٩٤ ٩٤/٩٧ ٩٧/٩٤