التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٩٤ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣

1994/99 99/1994 94/99 99/94 ١٩٩٤/٩٩ ٩٩/١٩٩٤ ٩٤/٩٩ ٩٩/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٩١ المتضمن إنشاء هيئة التدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٤م.

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤١٥هـ
الموافق: ٢ أكتوبر ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٤م.

 

تعديلات في قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣/٣٤

أولا: يستبدل بنص المادة ٢٢ من قانون العمل المشار إليه النص الآتي:

أ) على كل صاحب عمل تقديم مساهمة مالية لمشاريع التدريب المهني التي تديرها الجهة المختصة، وتحسب هذه المساهمة على أساس الراتب الشهري للعامل غير العماني لدى صاحب العمل، على أن لا تزيد نسبة المساهمة على ٧٪ سنويا من الراتب الأساسي السنوي لكل عامل غير عماني. ويصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

ب) في حالة قيام صاحب العمل بإنشاء مركز للتدريب المهني في مقر العمل ووضع برامج للتدريب والاختبار تشرف عليها الجهة المختصة، يتم تعويضه عن تكلفة التدريب بموجب القواعد المنصوص عليها في لائحة التدرج المهني والتدريب على رأس العمل الصادرة بقرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل رقم ٢ / ٩٢.

ج) في حالة قيام صاحب العمل بالمساهمة مع أصحاب أعمال آخرين يعملون في صناعة مماثلة لصناعته في إنشاء مركز للتدريب المهني ووضع برامج للتدريب والاختبار تشرف عليها الجهة المختصة، يتم تعويضه عن تكلفة التدريب بموجب القواعد المنصوص عليها في لائحة التدرج والتدريب على رأس العمل المشار إليها.
وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حساب وتسوية المساهمات المالية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ثانيا: تضاف إلى قانون العمل المشار إليه مادة جديدة برقم (١٠٢) مكررا نصها الآتي:

“يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين لدى القطاع الخاص التي تحددها الجهات المعنية بغرامة تعادل ٥٠٪ من متوسط إجمالي أجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا وبين النسبة التي حققها فعلا.

ثالثا: يلغى نص المادتين ٢٣ و٢٤ من قانون العمل المشار إليه.

1994/99 99/1994 94/99 99/94 ١٩٩٤/٩٩ ٩٩/١٩٩٤ ٩٤/٩٩ ٩٩/٩٤