التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٩٤ بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٩ / ٩١

1994/100 100/1994 94/100 100/94 ١٩٩٤/١٠٠ ١٠٠/١٩٩٤ ٩٤/١٠٠ ١٠٠/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦ بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١ بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٩ / ٩١ بإصدار قانون الرقابة المالية للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٤م.

 

تعديلات قانون الرقابة المالية للدولة

أولا: يستبدل بنص المادة (١٣) من قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه النص الآتي:

المادة (١٣)

تخضع لأحكام هذا القانون ولائحته:

أ) جميع الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والوحدات الحكومية المستلقة المدرجة موازناتها في الموازنة العامة للدولة إلا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم إنشائها.

ب) الهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ج) الجهات والهيئات الخاصة بالسلطنة التي تمنح إعانة من الحكومة أو إحدى الهيئات العامة ووفقا للقواعد المقررة باللائحة.

د) الشركات التي تزاول نشاطها في السلطنة إذا كانت مملوكة للحكومة بالكامل أو بنسبة ٥١٪ على الأقل من رأسمالها، أو منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية وذلك دون إخلال بأية أحكام خاصة قد تنص عليها المراسيم السلطانية الصادرة بإنشائها أو الاتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذا لها.

ثانيا: تضاف إلى قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه مادة جديدة برقم ١٧ مكررا نصها الآتي:

(يكون تعيين مراقبي الحسابات للشركات الموضحة بالفقرة (د) من المادة ١٣ من قبل الجمعيات العامة لهذه الشركات بعد استطلاع رأي الأمانة العامة عن طريق الجهة الحكومية المختصة المساهمة في رأسمال الشركة.
ويكون للأمانة العامة – في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك – التنسيق مع مراقب حسابات الشركة لتحديد أعمال معينة (خاصة أو إضافية) يتم فحصها من قبله أو ترشيح أحد مراقبي الحسابات من المرخص لهم قانونا بمزاولة المهنة لتعينه الجمعية العامة لفحص مثل هذه الأعمال، وفي جميع الأحوال تتحمل أتعاب ونفقات فحص هذه الأعمال الجهة الحكومية المختصة. وترسل صورة من تقرير مراقب الحسابات المتضمن نتائج ما فحصه من هذه الأعمال إلى الأمانة العامة).

1994/100 100/1994 94/100 100/94 ١٩٩٤/١٠٠ ١٠٠/١٩٩٤ ٩٤/١٠٠ ١٠٠/٩٤