التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٩٤ في شأن تعديل الرسم المفروض على الفحوص الطبية للوافدين لغرض العمل للكشف عن الأمراض المعدية

1994/102 102/1994 94/102 102/94 ١٩٩٤/١٠٢ ١٠٢/١٩٩٤ ٩٤/١٠٢ ١٠٢/٩٤

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
وإلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٩١ بشأن الفحوصات الطبية للكشف عن الأمراض المعدية للوافدين للسلطنة لغرض العمل.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة رقم (١) من القرار الوزاري رقم ٤١ / ٩١ المشار اليه النص الآتي:

يخضع كل وافد للسلطنة لغرض العمل للفحوص الطبية التي تجريها وزارة الصحة، للكشف عن الأمراض المعدية وذلك مقابل رسم قدره خمسة ريالات عمانية تسدد عند إصدار بطاقة العمل لكل عامل يجتاز الفحوص الطبية.

مادة (٢)

تتولى وزارة المالية والاقتصاد تحصيل الرسم المشار اليه في المادة (١) من هذا القرار ويتم إضافته لحساب الايراد المختص بموازنة وزارة الصحة.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ربيع الثاني ١٤١٥هـ
الموافق: ٥ أكتوبر ١٩٩٤م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٤م

1994/102 102/1994 94/102 102/94 ١٩٩٤/١٠٢ ١٠٢/١٩٩٤ ٩٤/١٠٢ ١٠٢/٩٤