التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة

1994/101 101/1994 94/101 101/94 ١٩٩٤/١٠١ ١٠١/١٩٩٤ ٩٤/١٠١ ١٠١/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ وفقا لهذا المرسوم صندوق باسم (صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة).

مادة (٢)

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.

مادة (٣)

يصدر وزير شؤون مكتب القصر رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للصندوق ولوائحه الداخلية.

مادة (٤)

على وزير شؤون مكتب القصر رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية الأخرى تنفيذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.

مادة (٥)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٦ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/101 101/1994 94/101 101/94 ١٩٩٤/١٠١ ١٠١/١٩٩٤ ٩٤/١٠١ ١٠١/٩٤