التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٩٤ بمنح الجنسية العمانية

1994/108 108/1994 94/108 108/94 ١٩٩٤/١٠٨ ١٠٨/١٩٩٤ ٩٤/١٠٨ ١٠٨/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى محمد شفيق حبيب الله.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٩ / ٣ / ١٩٩٤م.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/108 108/1994 94/108 108/94 ١٩٩٤/١٠٨ ١٠٨/١٩٩٤ ٩٤/١٠٨ ١٠٨/٩٤