التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٩٤ بتسمية أعضاء مجلس الشورى

1994/112 112/1994 94/112 112/94 ١٩٩٤/١١٢ ١١٢/١٩٩٤ ٩٤/١١٢ ١١٢/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وعلى نتائج ترشيح ممثلي الولايات في مجلس الشورى وإجراءات اختيار أعضائه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد تسمية أعضاء مجلس الشورى وفقا للقائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩٤م.

صدر في: ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٠) الصادر في ٣ / ١٢ / ١٩٩٤م.

 

قائمة بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة من ١ ديسمبر ١٩٩٤م إلى ٣٠ نوفمبر ١٩٩٧م

محافظة مسقط

أولا: ولاية مسقط
– د. حمد بن عبدالله بن ناصر الريامي
– شكور بنت محمد بن سالم الغماري

ثانيا: ولاية مطرح
– أفلح بن حمد بن سالم الرواحي
– محمود بن عبدالله بن محمد الخنجي

ثالثا: ولاية بوشر
– ناصر بن منصور بن سيف السلطي
– سيف بن سليمان بن حميد الحسني

رابعا: ولاية السيب
– حمود بن أحمد بن محمد الهنائي
– طيبة بنت محمد بن راشد المعولي

خامسا: ولاية العامرات
– محمد بن حمود بن محمد الوهيبي
– سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي

سادسا: ولاية قريات
– محمد بن سيف بن محمد الجهضمي

المنطقة الداخلية

أولا: ولاية نزوى
– الخطاب بن أحمد بن سعود الكندي
– ناصر بن راشد بن مرهون التوبي

ثانيا: ولاية سمائل
– هلال بن سعود بن ناصر البوسعيدي
– محمد بن ناصر بن حميد الندابي

ثالثا: ولاية إزكي
– عبدالله بن محمد بن غيث الدرمكي

رابعا: ولاية بدبد
– محمد بن حمد بن زهير الفارسي

خامسا: ولاية الحمراء
– سالم بن محمد بن أحمد العبري

سادسا: ولاية بهلاء
– محمد بن عبدالله بن سعيد العدوي
– سمح بن سليمان بن سيف الشكيلي

سابعا: ولاية منح
– زهران بن سعيد بن ناصر الحضرمي

ثامنا: ولاية أدم
– محمد بن سلطان بن حمد المحروقي

منطقة الباطنة

أولا: ولاية صحار
– راشد بن حمدان بن علي المقبالي
– خلفان بن سالم بن مسعود الكعبي

ثانيا: ولاية شناص
– علي بن محمد بن علي الكعبي
– محمد بن عبدالله بن أحمد الخصيبي

ثالثا: ولاية صحم
– سيف بن مرهون بن علي المعمري
– علي بن عبدالله بن علي البادي

رابعا: ولاية لوى
– أحمد بن خلفان بن أحمد الغفيلي

خامسا: ولاية الرستاق
– خالد بن سيف بن ناصر الغافري
– عبدالواحد بن سليمان بن زهران الحراصي

سادسا: ولاية الخابورة
– قيس بن زاهر بن سيف الحوسني
– عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي

سابعا: ولاية السويق
– راشد بن حمدان بن سباع السعدي
– محمد بن علي بن ناصر الكيومي

ثامنا: ولاية المصنعة
– سالم بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
– خليفة بن سالم بن محمد النصري

تاسعا: ولاية بركاء
– علي بن حمود بن علي البوسعيدي
– سالم بن حمد بن خويدم المشيفري

عاشرا: ولاية العوابي
– عبدالرحمن بن سيف بن حماد الخروصي

حادي عشر: ولاية نخل
– محمد بن ناصر بن سليمان الحبيشي

ثاني عشر: ولاية وادي المعاول
– صالح بن سعود بن خلف المعولي

المنطقة الشرقية

أولا: ولاية صور
– محمد بن ناصر بن محمد العريمي
– علي بن مسلم بن جمعة العلوىي

ثانيا: ولاية المضيبي
– هلال بن علي بن سعود الحبسي
– مبارك بن عبدالله بن حامد الراشدي

ثالثا: ولاية دماء والطائيين
– سيف بن محسن بن هلال المعمري

رابعا: ولاية جعلان بني بو علي
– جمعة بن حمد بن سالم الغيلاني
– عبدالله بن خالد بن علي آل حموده

خامسا: ولاية جعلان بني بو حسن
– سعيد بن محمد بن عبدالله الصواعي

سادسا: ولاية إبراء
– عبدالله بن هاشل بن راشد المسكري

سابعا: ولاية بدية
– عامر بن محمد بن شامس الحجري

ثامنا: ولاية القابل
– عبدالله بن حمدون بن حميد الحارثي

تاسعا: ولاية الكامل والوافي
– خميس بن حليس بن خادم الهاشمي

عاشرا: ولاية وادي بني خالد
– حمود بن راشد بن سيف الشعيبي

حادي عشر: ولاية مصيرة
– محمد بن خميس بن هلال المجعلي

منطقة الظاهرة

أولا: ولاية البريمي
– أحمد بن راشد بن حمد الشامسي

ثانيا: ولاية عبري
– حمد بن محمد بن حمد الجساسي
– سيف بن علي بن سعيد الغافري

ثالثا: ولاية محضة
– أحمد بن عبيد بن جمعة الكعبي

رابعا: ولاية ضنك
– علي بن سعيد بن خليفة اليحيائي

خامسا: ولاية ينقل
– سعيد بن عامر بن سيف العلوي

المنطقة الوسطى

أولا: ولاية هيماء
– العبد بن الشرقي بن عكس الحرسوسي

ثانيا: ولاية محوت
– علي بن سويدان بن سويويد العمري

ثالثا: ولاية الدقم
– عبدالله بن مبخوت بن علي الجنيبي

رابعا: ولاية الجازر
– غريب بن سعد بن مسلم الجنيبي

محافظة ظفار

أولا: صلالة (مدن صلالة)
– دارس بن خادم بن فتح بوشحام

ثانيا: ولاية صلالة (الجبل الأوسط)
– سالم بن أحمد بن صباح نعوم الكثيري

ثالثا: ولاية طاقة
– علي بن سهل بن علي آل حفيظ

رابعا: ولاية مرباط
– خالد بن أحمد بن سعيد العمري

خامسا: ولاية سدح
– سالم بن خلفان بن راشد الشكيلي

سادسا: ولاية شليم وجزر الحلانيات
– عبدالعزيز بن سالم بن سعيد المهري

سابعا: ولاية رخيوت
– عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس

ثامنا: ولاية ضلكوت
– أحمد بن سهيل بن اجهام حاردان

تاسعا: ولاية ثمريت
– سعيد بن سعد بن محمد غواص

عاشرا: ولاية مقشن
– مسلم بن سالم بن سعيد الشعشعي

محافظة مسندم

أولا: ولاية خصب
– جمعة بن حمدان بن حسن آل مالك الشحي

ثانيا: ولاية بخا
– أحمد بن عبدالله بن محمد آل مالك الشحي

ثالثا: ولاية دبا البيعة
– محمد بن علي بن راشد الشحي

رابعا: ولاية مدحاء
– أحمد بن عبدالله بن خلفان المدحاني

1994/112 112/1994 94/112 112/94 ١٩٩٤/١١٢ ١١٢/١٩٩٤ ٩٤/١١٢ ١١٢/٩٤