نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٩١ بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أسمنت عمان،
وعلى النظام الأساسي لشركة أسمنت عمان (ش.م.ع.ع) وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا في مجلس إدارة شركة أسمنت عمان (ش.م.ع.ع) ممثلا لحصة حكومة سلطنة عمان كل من:
١- وكيل وزارة التجارة والصناعة للصناعة | رئيسا |
٢- المستشار التجاري لوزير التجارة والصناعة | عضوا |
٣- مدير عام المديرية العامة للدخل والاستثمارات بوزارة المالية والاقتصاد | عضوا |
٤- مدير عام التخطيط التنموي بوزارة التنمية | عضوا |
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٩١ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م.
1994/124 124/1994 94/124 124/94 ١٩٩٤/١٢٤ ١٢٤/١٩٩٤ ٩٤/١٢٤ ١٢٤/٩٤