التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٣ / ٩٤ بنقل موظف إلى ديوان عام وزارة الخارجية وتعيينه بدرجة سفير

1994/123 123/1994 94/123 123/94 ١٩٩٤/١٢٣ ١٢٣/١٩٩٤ ٩٤/١٢٣ ١٢٣/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ بدر بن سالم بن حمود السيابي بدرجة سفير في ديوان عام وزارة الخارجية وذلك نقلا من محافظة مسقط.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م.
1994/123 123/1994 94/123 123/94 ١٩٩٤/١٢٣ ١٢٣/١٩٩٤ ٩٤/١٢٣ ١٢٣/٩٤