التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٦ / ٩٤ بإجازة التوقيع والتصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني

1994/126 126/1994 94/126 126/94 ١٩٩٤/١٢٦ ١٢٦/١٩٩٤ ٩٤/١٢٦ ١٢٦/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم ٥٤٤٠ بتاريخ ١٥ / ٩ / ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني الذي تم بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٤م.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٣)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفقا لأحكام الاتفاقية.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م.
1994/126 126/1994 94/126 126/94 ١٩٩٤/١٢٦ ١٢٦/١٩٩٤ ٩٤/١٢٦ ١٢٦/٩٤