انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om
القائمة والودجات
اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني
نص عربي
تم التصديق بموجب
المرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٩٤
.
تصفّح المقالات
السابق
المقالة السابقة:
مرسوم سلطاني رقم ١٢٤ / ٩٤ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة أسمنت عمان
التالي
المقالة التالية:
مرسوم سلطاني رقم ١٢٥ / ٩٤ بإضافة مادة جديدة إلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١