انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٩٤.

نُشرت في 28 ديسمبر 1994الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٢٤ / ٩٤ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة أسمنت عمان
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٢٥ / ٩٤ بإضافة مادة جديدة إلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر