استنادا إلى القانون رقم ٣٨ / ١٩٧٣ الخاص بإقامة الأجانب.
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (١)
يكون الرسم الذي يحصل مقابل إصدار تصريح الإقامة للأجنبي بواقع خمسة ريالات عمانية تحصل مقدما عند إصدار بطاقة العمل.
مادة (٢)
يلغى الرسم المقرر على تأشيرة العمل للأجنبي.
مادة (٣)
تتولى وزارة المالية والاقتصاد تحصيل الرسم المشار إليه في المادة (١) من هذا القرار ويتم إضافته لحساب الإيراد المختص.
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٤جمادى الأولى ١٤١٥هـ
الموافق: ٩ أكتوبر ١٩٩٤م
الفريق أول سعيد بن راشد الكلباني
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٤م
1994/31 31/1994 94/31 31/94 ١٩٩٤/٣١ ٣١/١٩٩٤ ٩٤/٣١ ٣١/٩٤