نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين معالي سعيد بن راشد الكلباني مستشارا للدولة للأمن العام.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ شعبان سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٥م.
1995/2 2/1995 95/2 2/95 ١٩٩٥/٢ ٢/١٩٩٥ ٩٥/٢ ٢/٩٥