نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ المشار إليه.
مادة (٢)
تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بنظر الدعوى في المنازعات العمالية التي تحال إليها من دوائر ومكاتب العمل وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه وتفصل في هذه الدعاوى على وجه السرعة وبدون رسوم قضائية.
ولا يجوز للهيئة قبول أية دعوى ترفع أمامها مباشرة سواء من العامل أو من صاحب العمل.
مادة (٣)
تسري على الدعاوى المشار إليها أحكام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية المشار إليها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون العمل.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر ١٩٩٥م.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١/ ٥ / ١٩٩٥م.
تعديلات في قانون العمل
أولا: تعدل المواد أرقام ٤٣ و٩٤ و٩٦ من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ على النحو التالي:
المادة (٤٣)
للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب إلغاء هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بالفصل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرضه عليها إلى هيئة حسم المنازعات التجارية وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
وعلى أمانة سر الهيئة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى الهيئة بتحديد جلسة لنظر الطلب في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والجهة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الجهة. وعلى الهيئة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ – إن وجد – في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمها نهائيا، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى العمل أو يؤدى إليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في الدعوى الموضوعية، وعلى الهيئة أن تفصل في الموضوع وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ.
وإذا تبين للهيئة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا لقانون العمل، فإنه يجوز لها الحكم أما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع تعويضا عادلا وذلك بالإضافة إلى:
أ- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وكافة الفوائد الأخرى التي نص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
ب- الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى إذا وجدت عن مدة الإشعار التي نص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.
المادة (٩٤)
على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل، فإذا لم يوجد مثل هذا النظام، أو وجد ولكن لم يجد حلا لشكواه فله أن يقدم طلبا إلى الجهة المختصة للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل.
وعلى الجهة المختصة أن تحاول إجراء تسوية ودية للنزاع القائم بين العامل وصاحب العمل، في ضوء ما يبديه كل منهما من إيضاحات وما يقدمه من مستندات وأن يتم ذلك في مدة لا تجاوز أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا لم تستطع تلك الجهة إجراء التسوية الودية قامت بإحالة النزاع إلى هيئة حسم المنازعات التجارية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا له وحجج الطرفين والملاحظات عليه.
المادة (٩٦)
إذا لم يتمكن مدير العمل خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الطرفين كتابة بعزمه على التوفيق بينهما حل هذا النزاع فعليه إحالة الموضوع مصحوبا بجميع الأوراق المتعلقة به إلى هيئة حسم المنازعات التجارية للحكم فيه.
ثانيا: تلغى المواد أرقام ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١١٢ من قانون العمل المشار إليه.
1995/17 17/1995 95/17 17/95 ١٩٩٥/١٧ ١٧/١٩٩٥ ٩٥/١٧ ١٧/٩٥