التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٩٥ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

1995/18 18/1995 95/18 18/95 ١٩٩٥/١٨ ١٨/١٩٩٥ ٩٥/١٨ ١٨/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٥م.
1995/18 18/1995 95/18 18/95 ١٩٩٥/١٨ ١٨/١٩٩٥ ٩٥/١٨ ١٨/٩٥