نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية، الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٤ من نوفمبر ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التوقيع على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية، الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٤ من نوفمبر ١٩٩٤م، المشار إليها.
مادة (٢)
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٥م.
1995/19 19/1995 95/19 19/95 ١٩٩٥/١٩ ١٩/١٩٩٥ ٩٥/١٩ ١٩/٩٥