نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها النص الآتي:
مادة (٢٦)
يشترط لشغل وظيفة مدير عام ما يلي:
أ- وجود مديرية عامة.
ب- أن يبدأ في الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى إذا كان في درجة أقل منها شريطة أن يكون قد قضى في درجته التي يشغلها المدد التالية:
– سنة إذا كان بالدرجة المالية الخامسة من الحلقة الأولى.
– ٣ سنوات إذا كان بالدرجة المالية السادسة من الحلقة الأولى.
– ٤ سنوات إذا كان بالدرجة المالية الأولى من الحلقة الثانية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٥م.
1995/20 20/1995 95/20 20/95 ١٩٩٥/٢٠ ٢٠/١٩٩٥ ٩٥/٢٠ ٢٠/٩٥