نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السفير عوض بن محفوظ بن علي باكثير سفيرنا لدى الجمهورية اليمنية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة (٢)
يعين الشيخ بدر بن سالم بن حمود السيابي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اليمنية.
مادة (٣)
يعين السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد – سفيرنا لدى جمهورية الهند – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية سيشل.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ذي الحجة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٣ من مايو سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٢) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٩٥م.
1995/21 21/1995 95/21 21/95 ١٩٩٥/٢١ ٢١/١٩٩٥ ٩٥/٢١ ٢١/٩٥